أولًا: الماء الطهور
هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، مثل:
1- الماء المطلق:
وهو الماء الباقي على صفته التي خُلِق عليها، سواء أكان نازلًا من السماء: كالمطر، والثلوج، والبَرَد، أو جاريًا في الأرض: كمياه البحار، والأنهار، والأمطار، والآبار.
قال عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان:48]
وقال عز وجل: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال:11]، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم-يدعو ويقول: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ، وَالْمَاءِ، وَالْبَرَدِ».
وقال -صلى الله عليه وسلم-عن ماء البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتتُهُ».
2- الماء المستعمل:
وهو الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ أوالمغتسل.
ولا بأس باستعماله في الطهارة؛ لما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-فِي جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ».
3-الماء الذي خالطه طاهر:
وهو الماء الذي خالطه شيء طاهر، كورق الشجر، أو التراب، أو الصدأ كخزانات المياه، ولم يؤثر عليه تأثيرًا يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ-بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا».
4-الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغيره:
وهو ما وقع فيه شيء من النجاسات، كالبول، أو الميتة، وغير ذلك، ولم تغير أحد أوصافه.
فهذا الماء طهور؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-عن بئر بُضَاعَةَ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». والمراد: أن الناس كانوا يضعون الأقذار بجانب البئر، وأن الأمطار تسوقها إلى البئر، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يتغير.
ثانيًا: الماء النجس
وهو ما وقع فيه شيء من النجاسات، كالبول، أو الميتة، فغيَّرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة -ريحه، أو طعمه، أو لونه-فهذا نجس بالإجماع، ولا يجوز استعماله.