بهيمة الأنعام
الإبل، والبقر، والغنم
واجبة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأظْلَافِهَا ، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ» .
شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام
- أن يمر على الأنعام حَوْل كامل عند مالكها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» .
2- أن تكون سَائِمة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ» والإبل السائمة: هي التي يكون غذاؤها على الرعي من نبات الأرض، والكلأ المباح -وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد-، أما إن كان غذاؤها مما يزرعه هو فلا تُعَدّ سائمة ولا زكاة فيها.
3- أن تكون مُعَدَّةً للاستفادة من ألبانها ونسلها، لا أن تكون عاملة، والإبل العاملة: هي التي يستخدمها صاحبها في حرث أو سقي الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال.
والإبل العاملة لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها -حينئذ- تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أُعِدَّت للتأجير فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحَوْل.
4- أن تبلغ الأنعام النِّصاب الشرعي.
نِّصاب زكاة بهيمة الأنعام