هل استبدال الذهب بالذهب يدخل في دائرة الربا؟؟
نشر في 11 يونيو 2021 وآخر تعديل بتاريخ 08 ديسمبر 2022 .
بسم الله الرحمن الرحيم
تتساءل بعض النساء عن الكيفية الصحيحة التي يتم بها استبدال الذهب القديم بالجديد أو بيع ذهب قديم وشراء ذهب جديد، خوفًا من الوقوع في الربا المنهي عنه في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ» رواه أحمد والبخاري
وفي لفظٍ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ» رواه أحمد ومسلم
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ.» رواه أحمد ومسلم والنسائي
وغيرها من الأحاديث الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما يتعلق بتحريم تبادل هذه الأصناف إلا مِثلا بمِثل وزنًا بوزن سواءًا بسواء يدًا بيد.
هناك شرطان يجب توافرهما حتى نخرج من دائرة الربا، الأول أن يتساوى وزن الذهب الذي يتم بيعه مع وزن الذهب الذي يتم شراؤه، بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر، والثاني أن يتم البيع والشراء في مجلس واحد قبل أن يفترق الطرفان.
والمعمول به في الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية أخذًا بقول بعض الفقهاء هو أن الذهب الذي يتم تصنيعه من أجل الزينة يُعتبر سلعة، وبناءًا عليه فلا حرج في بيع ذهب قديم وشراء ذهب جديد مع دفع الفرق في الوزن بينهما.
والله أعلم.
---
للرجوع إلى الفتوى:
https://www.youtube.com/watch?v=1RmOGoo_Ydc
https://www.youtube.com/watch?v=Q4lOlqokt9o