ما ان تقترب ايام رمضان المباركات من نهايتها ويستعد المسلمون لاخراج زكاة الفطر
حتي تطل علينا تلك القضية القديمة الحديثة التي انقسمت فيها الامة الي فريقين
احدهما يري بوجوب ان تكون الزكاة حبوبا وثمار
والفريق الاخر يري بالتصرف ومراعاة مقتضي حاجات الناس واحوالهم وان يخرجوها مالا ونقدا
وذهب اصحاب الفريق الاول يؤيدون صحة فكرتهم بدليل حديث الرسول الذي رواه عبد الله بن عمر بان الرسول فرض الزكاة من الحبوب
وقيدوها صاع من زبيب او تمر او قمح او ارز
وقالوا فيما قالوا انه لا اجتهاد مع نص
اما الفريق الثاني والذي قضي بالتصرف
ايد صحة فكرته باية القران
والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
قائلين بحق الفقير وعدم التضييق عليه
واعطائه حرية الاختيار
وحديث الرسول اغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم
وتصرف بعض كبار التابعين
مثل عمربن عبد العزيز باخراجها مالا
بعد كل ما تقدم هل يحق لنا ان نقول بحسم هذه القضية وان فصل القول فيها ان كلا القولين اجتهاد علماء من اخطآ له اجر ومن اصاب له اجرين
لا والله لا يكون هذا
فهذا امر تآباه كل مقصد عرفته الشريعة والتمست بها العبادات عندها غاية من الغايات
فلا فضل للعبادة ان لم يكون لها غاية تحقق بها مطلوبا من اجله سنت وفرضت بين الناس
وليس اجل عند الله وابقي من تلمس حاجات الناس
والسعي الي تسديدها
لقد امرنا الله في محكم اياته ان نتحري الفقير الذي يستر عنا فقره بتعففه. بل وصفنا بالجهل ان غفلنا عن ذلك
" يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف"
فكيف نكون جهلاء بعدم معرفة الفقير
ولا نكون جهلاء اذا غابت عنا حاجته فغللنا يديه بالحبوب وكان الاصل ان نطلق يديه بالمال ليفرج حاجته كيفما شاء
بالله ماذا تفعل ام ترملت وارادت ان تشتري لولدها حذاء يرتديه فجاءها من يحمل اليها صاع من زبيب
ربما كان هذل في زمن تنفع فيه
مقايضة السلع والغلال بالنقود والاشياء
[الا سمعت الاذان وتنبهت لتجدد الفقه وفقا للاولويات
اقول هذا وربما صاح في احدهم يا هذا الا يجوز ان يكون لي عمة او خالة توفي عنها زوجها
وتركها في عوز وفقر الا استر فيها حيائي من اعطيها نقودا فاحضر سلع الغذاء لها فيمعني وطآة الحياء
اقول له نعم سيدي
ولاجل ذلك قالوا ان اختلاف العلماء رحمة الرحمات