إن الموظف العام هو أداة الإدارة العملية لتنفيذ برامجها وخططها، ولضمان تسيير مرافقها العامة بانتظام، حيث تمنح له الصلاحيات والاختصاصات التي تمكنه من تنفيذ المهام المطلوبة منه لتحقيق الصالح العام، وقد يُخل الموظف بواجباته الوظيفية، وقد يرتكب أخطاء تستوجب مساءلته ومحاسبته وذلك حفاظا على حسن سير المرافق العامة.
إن للموظف حق في وجود ضمانات خاصة لمنع أي تعسف أو ظلم قد يلحق به من قبل الإدارة العُليا، وإيقاع الجزاء التأديبي المناسب للمخالفة الانضباطية التي ارتكبها، والضمانات التأديبية هي مجموعة الإجراءات التي تلتزم الإدارة بإتباعها عند قيامها بعملية المساءلة، بما يضمن عدالة العقوبة الصادرة بحق الموظف العام المخالف، وبالتالي لا يصبح التأديب وسيلة ترهيب وضغط على الموظف العام.
ويحق للموظف بعد انتهاء عملية التحقيق وفرض العقوبة الانضباطية عليه أن يتظلم أمام جهة الإدارة، وحسب قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998م، في المادة (105) فإنه يحق للموظف التظلم خلال عشرين يوم من علمه بالقرار الإداري، ويتم البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت هذه المدة دون الرد خطياً على المتظلم اعتبر المتظلم مرفوضاً، وبعد ذلك يحق للموظف اللجوء إلى القضاء خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه رفض تظلمه أو انقضاء المدة المنصوص عليها، ويُنظر هذا النوع من القضايا أمام المحكمة العليا بصفتها الإدارية.